عيسى ، عن أبي أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الله بن سليمان قال : سألت
أبا جعفر ع عن الجبن ، إلى أن قال : فقال : سأخبرك عن الجبن وغيره ، كل ما كان
فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه .
ورواه البرقي في المحاسن ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، مثله .
[ 997 ] 3 - وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن
محمد بن الوليد ، عن أبان بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سليمان ، عن
أبي عبد الله ع في الجبن قال : كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان
أن فيه ميتة .
[ 998 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ،
هامش
3 - الكافي ، 6 / 339 ، كتاب الأطعمة ، باب الجبن ، الحديث 2 .
الوسائل ، 25 / 118 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 61 ، من أبواب الأطعمة المباحة ،
الحديث 2 [ 31377 ] .
البحار عنه ، 65 / 156 ، كتاب السماء والعالم ، من أبواب الصيد والذبائح ، الباب 1 ،
الحديث 30 .
الوافي ، 19 / 98 ، الحديث 2 [ 19003 ] .
في الكافي : يشهدان عندك أن . . .
4 - الكافي ، 5 / 313 ، كتاب المعيشة ، باب النوادر ، الحديث 40 .
التهذيب ، 7 / 226 ، الباب 21 ، باب من الزيادات ، الحديث 9 [ 189 ] .
الوسائل ، 17 / 89 ، الباب 4 ، من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 [ 22053 ] .
الوافي ، 17 / 62 ، الحديث 7 .
البحار عن الكافي ، 2 / 273 ، كتاب العلم ، الباب 33 ، باب ما يمكن أن يستنبط من الآيات
و . . . ، الحديث 12 .
في المصدر : مثل الثوب يكون قد اشتريته . . .