الخلوة . ويجوز لبس الثوب المصبوغ بأي لون كان ، إلا المزعفر . ولبس الثوب المتنجس في غير نحو الصلاة ،
حيث لا رطوبة ، لا جلد ميتة ، بلا ضرورة ، كافتراش جلد سبع كأسد ، وله إطعام ميتة لنحو طير ، لا كافر ،
فتح المعين — صفحة 93
مساهمون: المليباري الهندي
ص٩٣