تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
الخلوة . ويجوز لبس الثوب المصبوغ بأي لون كان ، إلا المزعفر . ولبس الثوب المتنجس في غير نحو الصلاة ، حيث لا رطوبة ، لا جلد ميتة ، بلا ضرورة ، كافتراش جلد سبع كأسد ، وله إطعام ميتة لنحو طير ، لا كافر ،
فتح المعين — صفحة 93 | المليباري الهندي