وغسل الكافر إذا أسلم - للامر به - ولم يجب ، لأن كثيرين أسلموا ولم يؤمروا به . وهذا إذا لم يعرض له في الكفر
ما يوجب الغسل - من جنابة أو نحوها - وإلا وجب الغسل . وإن اغتسل في الكفر ، لبطلان نيته . وآكدها غسل
الجمعة ثم من غسل الميت .
( تنبيه ) قال شيخنا : يسن قضاء غسل الجمعة - كسائر الأغسال المسنونة - وإنما طلب قضاؤه لأنه إذا علم
فتح المعين — صفحة 86
مساهمون: المليباري الهندي
ص٨٦