بهذا هنا ، ويكون بيانا للعرف . ( وسن لمريدها ) أي الجمعة ، وإن لم تلزمه ، ( غسل ) بتعميم البدن والرأس
بالماء ، فإن عجز ، سن تيمم بنية الغسل ، ( بعد ) طلوع ( فجر ) . وينبغي لصائم خشي منه مفطرا تركه ، وكذا
فتح المعين — صفحة 84
مساهمون: المليباري الهندي
ص٨٤