به ، حيث لا مجازفة في وصفه ، ولا يجوز وصفه بصفة كاذبة إلا لضرورة . ويسن الدعاء لولاة الصحابة قطعا ،
وكذا لولاة المسلمين وجيوشهم ، بالصلاح ، والنصر ، والقيام بالعدل . وذكر المناقب لا يقطع الولاة ، ما لم يعد
به معرضا عن الخطبة . وفي التوسط يشترط أن لا يطيله إطالة تقطع الموالاة ، كما يفعله كثير من الخطباء
الجهال . قال شيخنا : ولو شك في ترك فرض من الخطبة بعد فراغها لم يؤثر كما لا يؤثر الشك في ترك فرض
فتح المعين — صفحة 80
مساهمون: المليباري الهندي
ص٨٠