( فرع ) لا يصح ظهر من لا عذر له قبل سلام الإمام ، فإن صلاها جاهلا انعقدت نفلا ، ولو تركها أهل بلد
فصلوا الظهر لم يصح ، ما لم يضق الوقت عن أقل واجب الخطبتين والصلاة ، وإن علم من عادتهم أنهم
لا يقيمون الجمعة .
( و ) خامسها : ( وقوعها ) أي الجمعة ، ( بعد خطبتين ) بعد زوال ، لما في الصحيحين : أنه ( ص ) لم يصل
فتح المعين — صفحة 75
مساهمون: المليباري الهندي
ص٧٥