الصلاة ، وإن لم يتصل بالأبنية ، بخلاف محل غير معدود منها ، وهو ما يجوز السفر القصر منه .
( فرع ) لو كان في قرية أربعون كاملون لزمتهم الجمعة ، بل يحرم عليهم - على المعتمد - تعطيل محلهم
من إقامتها ، والذهاب إليها في بلد أخرى ، وإن سمعوا النداء . قال ابن الرفعة وغيره : إنهم إذا سمعوا النداء من
مصر ، فهم مخيرون بين أن يحضروا البلد للجمعة ، وبين أن يقيموها في قريتهم ، وإذا حضروا البلد لا يكمل
بهم العدد لأنهم في حكم المسافرين ، وإذا لم يكن في القرية جمع تنعقد بهم الجمعة - ولو بامتناع بعضهم
فتح المعين — صفحة 71
مساهمون: المليباري الهندي
ص٧١