السبع والعشرين : أن فيها فوائد تزيد على صلاة الفذ بنحو ذلك . وخرج بالأداء القضاء . نعم ، إن اتفقت مقضية
الإمام والمأموم سنت الجماعة ، وإلا فخلاف الأولى ، كأداء خلف قضاء ، وعكسه ، وفرض خلف نفل ،
وعكسه ، وتراويح خلف وتر ، وعكسه . وبالمكتوبة : المنذورة ، والنافلة ، فلا تسن فيهما الجماعة ، ولا تكره .
قال النووي : والأصح أنها فرض كفاية للرجال البالغين الأحرار المقيمين في المؤداة فقط ، بحيث يظهر شعارها
فتح المعين — صفحة 7
مساهمون: المليباري الهندي
ص٧