وفيهم أمي واحد أو أكثر قصر في التعلم ، لم تصح جمعتهم ، لبطلان صلاته فينقصون . أما إذا لم يقصر الأمي في
التعلم فتصح الجمعة به - كما جزم به شيخنا في شرحي العباب والارشاد ، تبعا لما جزم به شيخه في شرح
الروض - ثم قال في شرح المنهاج : لا فرق هنا بين أن يقصر الأمي في التعلم ، وأن لا يقصر . والفرق بينهما غير
قوي . انتهى . ولو نقصوا فيها بطلت ، أو في خطبة لم يحسب ركن فعل حال نقصهم ، لعدم سماعهم له . فإن
فتح المعين — صفحة 68
مساهمون: المليباري الهندي
ص٦٨