شيخنا - . وتجب على من جاء بعد ركوع . الثانية : نية الجمعة - على الأصح - وإن كانت الظهر هي اللازمة له
- . وقيل : تجوز نية الظهر . وأفتى به البلقيني وأطال الكلام فيه .
( و ) ثانيها : وقوعها ( بأربعين ) ممن تنعقد بهم الجمعة ، ولو مرضى ، ومنهم الإمام . ولو كانوا أربعين فقط
فتح المعين — صفحة 67
مساهمون: المليباري الهندي
ص٦٧