أي بمقيم غير متوطن ، ولا بمتوطن خارج بلد إقامتها ، وإن وجبت عليه بسماعه النداء منها . ( ولا بمن به رق
وصبا ) ، بل تصح منهم ، لكن ينبغي تأخر إحرامهم عن إحرام أربعين ممن تنعقد به الجمعة - على ما اشترطه
جمع محققون ، وإن خالف فيه كثيرون .
( وشرط ) لصحة الجمعة - مع شروط غيرها - ستة : أحدها : ( وقوعها جماعة ) بنية إمامة واقتداء ، مقترنة
فتح المعين — صفحة 65
مساهمون: المليباري الهندي
ص٦٥