واجب الاتمام كالفرض ، بخلاف غيره من النفل .
( تتمة ) يسن لقاصد مكة ، وللحاج - آكد - أن يهدي شيئا من النعم يسوقه من بلده ، وإلا فيشتريه من
الطريق ثم من مكة ، ثم من عرفة ، ثم من منى . وكونه سمينا حسنا ، ولا يجب إلا بالنذر .
( مهمات ) يسن - متأكدا - لحر قادر ، تضحية بذبح جذع ضأن له سنة ، أو سقط سنه - ولو قبل تمامها - أو
فتح المعين — صفحة 375
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٧٥