تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
واجب الاتمام كالفرض ، بخلاف غيره من النفل . ( تتمة ) يسن لقاصد مكة ، وللحاج - آكد - أن يهدي شيئا من النعم يسوقه من بلده ، وإلا فيشتريه من الطريق ثم من مكة ، ثم من عرفة ، ثم من منى . وكونه سمينا حسنا ، ولا يجب إلا بالنذر . ( مهمات ) يسن - متأكدا - لحر قادر ، تضحية بذبح جذع ضأن له سنة ، أو سقط سنه - ولو قبل تمامها - أو