من الميقات ، ومبيت بمزدلفة ومنى ، ورمي الأحجار ، وطواف الوداع ، كدم التمتع والقران . ( ذبح ) أي ذبح
شاة تجزئ أضحية في الحرم ، ( ف ) - الواجب على العاجز عن الذبح فيه ولو لغيبة ماله - وإن وجد من يقرضه ،
أو وجده بأكثر من ثمن المثل - ( صوم ) أيام ( ثلاثة ) فورا بعد إحرام ، ( وقبل ) يوم ( نحر ) - ولو مسافرا - فلا يجوز
فتح المعين — صفحة 371
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٧١