صاع ، ( أو صوم ثلاثة ) أيام . فمرتكب المحرم مخير في الفدية بين الثلاثة المذكورة .
( فرع ) لو فعل شيئا من المحرمات ناسيا أو جاهلا بتحريمه ، وجبت الفدية إن كان إتلافا - كحلق شعر ،
وقلم ظفر ، وقتل صيد - ولا تجب إن كان تمتعا - كلبس ، وتطيب - والواجب في إزالة ثلاث شعرات أو أظفار
ولا اتحاد زمان ومكان عرفا فدية كاملة ، وفي واحدة : مد طعام . وفي اثنتين : مدان ( ودم ترك مأمور ) كإحرام
فتح المعين — صفحة 370
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٧٠