تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
على تحصيله ، ولو بنحو استعارة . بخلاف الهبة - لعظم المنة - فيحل ستر العورة بالمخيط بلا فدية ، ولبسه في باقي بدنه لحاجة نحو حر وبرد مع فدية . ويحل الارتداء والالتحاف بالقميص والقباء ، وعقد الإزار ، وشد خيط عليه ليثبت : لا وضع طوق القباء على رقبته ، وإن لم يدخل يده ( و ) يحرم ( ستر امرأة - لا رجل - بعض وجه ) بما
فتح المعين — صفحة 367 | المليباري الهندي