فلا يحرم على الرجل ستر رأس لعذر - كحر وبرد ، ويظهر ضبطه هنا بما لا يطيق الصبر عليه ، وإن لم يبح
التيمم ، فيحل مع الفدية ، قياسا على وجوبها في الحلق مع العذر . ولا لبس مخيط إن لم يجد غيره ، ولا قدر
فتح المعين — صفحة 366
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٦٦
مساهمون: المليباري الهندي