تأذى به ولو أدنى تأذ . ( ويحرم ستر رجل ) - لا امرأة - ( بعض رأس بما يعد ساترا ) عرقا من مخيط أو غير
- كقلنسوة ، وخرقة - إما ما لا يعد ساترا - كخيط رقيق ، وتوسد نحو عمامة ، ووضع يد لم يقصد بها الستر - فلا
يحرم ، بخلاف ما إذا قصده على نزاع فيه ، وكحمل نحو زنبيل لم يقصد به ذلك أيضا ، واستظلال بمحمل وإن
فتح المعين — صفحة 364
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٦٤