يجد الإمام في مكتوبة ، أو يخاف فوت فرض ، أو راتبة مؤكدة فيبدأ بها - لا بالطواف . ( وواجباته ) أي الحج
خمسة ، وهو ما يجب بتركه الفدية ( إحرام من ميقات ) فميقات الحج لمن بمكة : هي . وهو للحج والعمرة
للمتوجه من المدينة : ذو الحليفة المسماة ببئر علي . ومن الشام ومصر والمغرب : الجحفة . ومن تهامة اليمن :
فتح المعين — صفحة 341
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٤١