محلهما حتى يعتدل قائما ، فإن رأسه - حال التقبيل - في جزء من البيت .
( و ) سادسها : ( كونه سبعا ) يقينا ، ولو في الوقت المكروه ، فإن ترك منها شيئا - وإن قل - لم يجزئه .
( وسن أن يفتتح ) الطائف ( باستلام الحجر ) الأسود بيده ، ( و ) أن ( يستلمه في كل طوفة ) ، وفي الأوتار
فتح المعين — صفحة 337
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٣٧