تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
( و ) سادسها : ( ترتيب ) بين معظم أركانه - بأن يقدم الاحرام على الجميع ، والوقوف على طواف الركن والحلق والطواف على السعي - إن لم يسع بعد طواف القدوم - ودليله الاتباع . ( ولا تجبر ) أي الأركان ، ( بدم ) . وسيأتي ما يجبر بالدم . ( وغير وقوف ) من الأركان الستة ( أركان العمرة ) لشمول الأدلة لها ، وظاهر أن الحلق يجب تأخيره عن سعيها ، فالترتيب فيها في جميع الأركان . ( تنبيه ) يؤديان بثلاثة أوجه : إفراد : بأن يحج ثم يعتمر . وتمتع : بأن يعتمر ثم يحج . وقران : بأن يحرم بهما