( و ) سادسها : ( ترتيب ) بين معظم أركانه - بأن يقدم الاحرام على الجميع ، والوقوف على طواف الركن
والحلق والطواف على السعي - إن لم يسع بعد طواف القدوم - ودليله الاتباع . ( ولا تجبر ) أي الأركان ،
( بدم ) . وسيأتي ما يجبر بالدم .
( وغير وقوف ) من الأركان الستة ( أركان العمرة ) لشمول الأدلة لها ، وظاهر أن الحلق يجب تأخيره عن
سعيها ، فالترتيب فيها في جميع الأركان .
( تنبيه ) يؤديان بثلاثة أوجه : إفراد : بأن يحج ثم يعتمر . وتمتع : بأن يعتمر ثم يحج . وقران : بأن يحرم بهما
فتح المعين — صفحة 331
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٣١