للشمس يوم عرفة ، وهو تاسع ذي الحجة ، ( و ) بين طلوع ( فجر ) يوم ( نحر ) . وسن له الجمع بين الليل
والنهار ، وإلا أراق دم تمتع - ندبا .
( و ) ثالثها : ( طواف إفاضة ) ويدخل وقته بانتصاف ليلة النحر ، وهو أفضل الأركان ، حتى من الوقوف ،
خلافا للزركشي .
فتح المعين — صفحة 326
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٢٦