وإيابا ، وأجرة خفير - أي مجير يأمن معه - والراحلة - أو ثمنها : إن كان بينه وبين مكة مرحلتان أو دونهما وضعف
عن المشي - مع نفقة من يجب عليه نفقته وكسوته إلى الرجوع . ويشترط أيضا للوجوب : أمن الطريق على
فتح المعين — صفحة 319
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣١٩