والكفارة عتق رقبة مؤمنة ، فصوم شهرين مع التتابع إن عجز عنه ، فإطعام ستين مسكينا أو فقيرا إن عجز عن
الصوم - لهرم أو مرض - بنية كفارة ، ويعطى لكل واحد مد من غالب القوت ، ولا يجوز صرف الكفارة لمن
تلزمه مؤنته ( و ) يجب ( على من أفطر ) في رمضان ( لعذر لا يرجى زواله ) - ككبر ومرض لا يرجى برؤه : ( مد )
فتح المعين — صفحة 271
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٧١