تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
( و ) صرفها بعد القريب إلى ( جار ، أفضل ) منه لغيره . فعلم أن القريب البعيد الدار في البلد : أفضل من الجار الأجنبي ، ( لا ) يسن التصدق ( بما يحتاجه ) ، بل يحرم بما يحتاج إليه : لنفقة ، ومؤنة . من تلزمه نفقته يومه وليلته ، أو لوفاء دينه - ولو مؤجلا ، وإن لم يطلب منه - ما لم يغلب على ظنه حصوله من جهة أخرى ظاهرة لأن الواجب
فتح المعين — صفحة 239 | المليباري الهندي