( و ) صرفها بعد القريب إلى ( جار ، أفضل ) منه لغيره . فعلم أن القريب البعيد الدار في البلد : أفضل من الجار
الأجنبي ، ( لا ) يسن التصدق ( بما يحتاجه ) ، بل يحرم بما يحتاج إليه : لنفقة ، ومؤنة . من تلزمه نفقته يومه وليلته ،
أو لوفاء دينه - ولو مؤجلا ، وإن لم يطلب منه - ما لم يغلب على ظنه حصوله من جهة أخرى ظاهرة لأن الواجب
فتح المعين — صفحة 239
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٣٩