أتمه ، إن لم يخش بإتمامه فوت جماعة ، وإلا قطعه ندبا ودخل فيها ، ما لم يرج جماعة أخرى . ( و ) تدرك ( ركعة )
لمسبوق أدرك الإمام راكعا بأمرين : ( بتكبيرة ) الاحرام ، ثم أخرى لهوي ، فإن اقتصر على تكبيرة اشترط أن يأتي
بها ( لاحرام ) فقط ، وأن يتمها قبل أن يصير إلى أقل الركوع ، وإلا لم تنعقد إلا لجاهل فتنعقد له نفلا ، بخلاف ما
لو نوى الركوع وحده ، لخلوها عن التحرم ، أو مع التحرم للتشريك ، أو أطلق لتعارض قرينتي الافتتاح
فتح المعين — صفحة 20
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٠