فصل
( في أداء الزكاة )
( يجب أداءها ) أي الزكاة ، وإن كان عليه دين مستغرق حال لله أو لآدمي ، فلا يمنع الدين وجوب الزكاة
- في الأظهر - ( فورا ) ولو في مال صبي ومجنون ، حاجة المستحقين إليها ( بتمكن ) من الأداء . فإن أخر أثم ،
وضمن ، إن تلف بعده . نعم ، إن أخر لانتظار قريب ، أو جار ، أو أحوج ، أو أصلح ، لم يأثم ، لكنه يضمنه إن
فتح المعين — صفحة 199
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٩٩