تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
فصل ( في أداء الزكاة ) ( يجب أداءها ) أي الزكاة ، وإن كان عليه دين مستغرق حال لله أو لآدمي ، فلا يمنع الدين وجوب الزكاة - في الأظهر - ( فورا ) ولو في مال صبي ومجنون ، حاجة المستحقين إليها ( بتمكن ) من الأداء . فإن أخر أثم ، وضمن ، إن تلف بعده . نعم ، إن أخر لانتظار قريب ، أو جار ، أو أحوج ، أو أصلح ، لم يأثم ، لكنه يضمنه إن