تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
جزء من شوال . فلا تجب بما حدث بعد الغروب من ولد ، ونكاح ، وملك قن ، وغنى ، وإسلام . ولا تسقط بما يحدث بعده من موت ، وعتق ، وطلاق ، ومزيل ملك . ووقت أدائها من وقت الوجوب إلى غروب شمس يوم الفطر . فيلزم الحر - المذكور - أن يؤديها قبل غروب شمسه ، ( عمن ) أي عن كل مسلم ( تلزمه نفقته ) بزوجية ،
فتح المعين — صفحة 191 | المليباري الهندي