جزء من شوال . فلا تجب بما حدث بعد الغروب من ولد ، ونكاح ، وملك قن ، وغنى ، وإسلام . ولا تسقط بما
يحدث بعده من موت ، وعتق ، وطلاق ، ومزيل ملك . ووقت أدائها من وقت الوجوب إلى غروب شمس يوم
الفطر . فيلزم الحر - المذكور - أن يؤديها قبل غروب شمسه ، ( عمن ) أي عن كل مسلم ( تلزمه نفقته ) بزوجية ،
فتح المعين — صفحة 191
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٩١