الهجرة . وقول ابن اللبان بعدم وجوبها غلط - كما في الروضة - قال وكيع : زكاة الفطر لشهر رمضان - كسجدة
السهو للصلاة - تجبر نقص الصوم ، كما يجبر السجود نقص الصلاة - ويؤيده ما صح أنها طهرة للصائم من
اللغو والرفث . ( على حر ) فلا تلزم على رقيق عن نفسه ، بل تلزم سيده عنه ، ولا عن زوجته ، بل إن كانت أمة
فعلى سيدها ، وإلا فعليها - كما يأتي - . ولا على مكاتب لضعف ملكه ، ومن ثم لم تلزمه زكاة ماله ولا نفقة
أقاربه ، ولاستقلاله لم تلزم سيده عنه ، ( بغروب ) شمس ( ليلة فطر ) من رمضان ، أي بإدراك آخر جزء منه وأول
فتح المعين — صفحة 190
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٩٠