تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
فلا تصح من كافر وحائض يومئذ ، كمن بلغ أو أفاق بعد الموت ، ولو قبل الغسل ، كما اقتضاه كلام الشيخين . ( وسقط الفرض ) فيها ( بذكر ) ولو صبيا مميزا ، ولو مع وجود بالغ ، وإن لم يحفظ الفاتحة ، ولا غيرها ، بل وقف بقدرها ، ولو مع وجود من يحفظها ، لا بأنثى مع وجوده . وتجوز على جنائز صلاة واحدة ، فينوي الصلاة عليهم