فلا تصح من كافر وحائض يومئذ ، كمن بلغ أو أفاق بعد الموت ، ولو قبل الغسل ، كما اقتضاه كلام الشيخين .
( وسقط الفرض ) فيها ( بذكر ) ولو صبيا مميزا ، ولو مع وجود بالغ ، وإن لم يحفظ الفاتحة ، ولا غيرها ، بل وقف
بقدرها ، ولو مع وجود من يحفظها ، لا بأنثى مع وجوده . وتجوز على جنائز صلاة واحدة ، فينوي الصلاة عليهم
فتح المعين — صفحة 152
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٥٢