إليها عرفا ، أخذا من قول الزركشي : إن خارج السور القريب منه كداخله . ( لا ) على غائب عن مجلسه ( فيها )
وإن كبرت . نعم ، لو تعذر الحضور لها بنحو حبس أو مرض : جازت حينئذ - على الأوجه - ( و ) تصح على
حاضر ( مدفون ) - ولو بعد بلائه ( غير نبي ) فلا تصح على قبر نبي ، لخبر الشيخين . ( من أهل فرضها وقت موته )
فتح المعين — صفحة 151
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٥١