المحققين أنه إذا لم يخش تغيره ، ينبغي انتظاره مائة أو أربعين رجي حضورهم قريبا ، للحديث . وفي مسلم :
ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له ، إلا شفعوا فيه ولو صلي عليه فحضر
من لم يصل ، ندب له الصلاة عليه ، وتقع فرضا ، فينويه ، ويثاب ثوابه . والأفضل له فعلها بعد الدفن ، للاتباع .
ولا يندب لمن صلاها - ولو منفردا - إعادتها مع جماعة . فإن أعادها وقعت نفلا . وقال بعضهم : الإعادة خلاف
الأولى . ( وتصح ) الصلاة ( على ) ميت ( غائب ) عن بلد ، بأن يكون الميت بمحل بعيد عن البلد بحيث لا ينسب
فتح المعين — صفحة 150
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٥٠