يصل عليه - على المعتمد ( وأن لا يتقدم ) المصلى ( عليه ) - أي الميت - ، إن كان حاضرا ، ولو في قبر ، أما
الميت الغائب فلا يضر فيه كونه وراء المصلي . ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر ، للخبر الصحيح : من صلى
عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب - أي غفر له - ولا يندب تأخيرها لزيادة المصلين ، إلا لولي . واختار بعض
فتح المعين — صفحة 149
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٤٩