العم كذلك ، ثم سائر العصبات ، ثم معتق ، ثم ذو رحم ، ثم زوج ( وشرط لها ) أي للصلاة على الميت - مع
شروط سائر الصلوات - ( تقدم طهره ) - أي الميت - بماء فتراب ، فإن وقع بحفرة أو بحر وتعذر إخراجه وطهره لم
فتح المعين — صفحة 148
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٤٨