تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
- أي أجر الصلاة عليه ، أو أجر المصيبة - ولا تفتنا بعده - أي بارتكاب المعاصي - واغفر لنا وله . ولو تخلف عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته . ولو كبر إمامه تكبيرة أخرى قبل قراءة المسبوق الفاتحة تابعه في تكبيره ، وسقطت القراءة عنه . وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق ما بقي عليه مع الأذكار . ويقدم في الإمامة في صلاة الميت - ولو امرأة - : أب ، أو نائبه ، فأبوه ، ثم ابن فابنه ، ثم أخ لأبوين فلأب ، ثم ابنهما ، ثم