- أي أجر الصلاة عليه ، أو أجر المصيبة - ولا تفتنا بعده - أي بارتكاب المعاصي - واغفر لنا وله . ولو تخلف عن
إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته . ولو كبر إمامه تكبيرة أخرى قبل قراءة المسبوق
الفاتحة تابعه في تكبيره ، وسقطت القراءة عنه . وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق ما بقي عليه مع الأذكار . ويقدم
في الإمامة في صلاة الميت - ولو امرأة - : أب ، أو نائبه ، فأبوه ، ثم ابن فابنه ، ثم أخ لأبوين فلأب ، ثم ابنهما ، ثم
فتح المعين — صفحة 147
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٤٧