لا قبلها ، ولو بعد الجلوس على المنبر ، ولا بعدها ، ولا بين الخطبتين ، ولا حال الدعاء للمملوك ، ولا لداخل
مسجد ، إلا إن اتخذ له مكانا واستقر فيه . ويكره للداخل السلام ، وإن لم يأخذ لنفسه مكانا ، لاشتغال المسلم
عليهم ، فإن سلم لزمهم الرد ، ويسن تشميت العاطس ، والرد عليه ، ورفع الصوت - من غير مبالغة - بالصلاة
والسلام عليه ( ص ) عند ذكر الخطيب اسمه أو وصفه ( ص ) . قال شيخنا : ولا يبعد ندب الترضي عن الصحابة ، بلا
فتح المعين — صفحة 100
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٠٠