الحسن البكري رحمه الله تعالى - ولو صليت الأولى جماعة مع آخر ولو واحدا ، إماما كان أو مأموما ، في الأولى
أو الثانية ، بنية فرض . وإن وقعت نفلا فينوي إعادة الصلاة المفروضة . واختار الإمام أن ينوي الظهر أو العصر
فتح المعين — صفحة 10
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٠