پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 310

پدیدآورندگان:

ص۳۱۰
وضوء . ومن فاته ورده - أي من النفل المطلق - ندب له قضاؤه ، وكذا غير الصلاة ، ولا حصر للنفل المطلق ، وله أن يقتصر على ركعة بتشهد مع سلام بلا كراهة ، فإن نوى فوق ركعة فله التشهد في كل ركعتين وفي ثلاث وأربع فأكثر ، أو نوى قدرا فله زيادة ونقص إن نويا قبلهما وإلا بطلت صلاته . فلو نوى ركعتين فقام إلى ثالثة
فتح المعين — صفحه 310 | المليباري الهندي