Skip to main content

فتح العزيز — Page 167

Contributors:

P.167
عبدا مثلا ثم يجئ بعبد ويريد رده بعيب فيه فيقول البائع ليس هذا ما ابتعته وقبضته مني فالقول قول البائع لان الراد يريد الفسخ والأصل مضيه على السلامة ولو فرض ذلك في التسلم أو قال ليس هذا على الوصف الذي أسلمت إليك فيه ففيه وجهان ( أحدهما ) أن القول قول المسلم إليه مع يمينه كما أن القول قول البائع وبهذا أجاب في التنبيه ( وأصحهما ) أن القول قول المسلم لان اشتغال ذمته بمال السلم معلوم والبراءة غير معلومة ويفارق صورة البيع لأنهما اتفقا على قبض ما ورد عليه