Skip to main content

فتح العزيز — Page 167

Contributors:

P.167
فطرة نفسه يجرى في أنه هل عليه فطرة زوجته وعبيده بلا فرق ( واعلم ) ان قوله في الكتاب ولا زكاة على رقيق ولا مكاتب في نفسه وزوجته الكلام في الرقيق قد صار مذكورا مرة في المسألة السابقة وإنما كرره لأنه احتاج إلى ادراجه في صور الاستثناء أولا والي التعرض له في صفات المؤدى ثانيا ( وقوله ) وقيل تجب عليه أي على السيد وهو القول الذي حكاه أبو ثور ( ومنها ) حكم