وأربع سجدات ) وقد اشتهرت الرواية عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ( 1 ) ولو تمادى
الكسوف فهل يزيد ركوعا ثالثا فيه وجهان ( أحدهما ) نعم ويحكى عن ابن خزيمة وأبي سليمان
الخطابي وأبى بكر الضبعي من أصحابنا وعلى هذا الوجه لا يختص الجواز بالثالث بل له أن يزيد
ركعة أربع ركوعات ) ويروى ( خمس ركوعات ولا محمل له الا حالة التمادي ) ( 2 ) ( وأظهرها ) أنه لا تجوز
الزيادة كسائر الصلوات لا يزاد على أركانها وروايات الركوعين أشهر وأصح فيؤخذ بها كذلك
فتح العزيز — صفحة 70
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٧٠