رجع صاحب الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع المسنة على الآخر ورجع الآخر عليه بقيمة أربعة أسباع
التبيع وهذه الحالة الرابعة المذكورة في الكتاب ولك أن تعلم قوله من عرض المال ما يتفق بالواو
فتح العزيز — صفحة 427
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٢٧
مساهمون: عبد الكريم الرافعي