لأنه كثر الجبران مع الاستغناء عنه ولو أخرج عن جبران واحد شاة وعشرة دراهم لم يجز ولو أخرج
عن جبرانين شاتين وعشرين در هما جاز ) *
في الفصل مسائل ( إحداها ) لو وجب عليه جذعة فأخرج مكانها ثنية ولم يطلب جبرانا جاز وقد
زاد خيرا ولو طلب الجبران فوجهان ( أحدهما ) يجوز لزيادتها في السن كما في سائر المراتب والي هذا
فتح العزيز — صفحة 365
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٦٥