وعشرين الشياه وإنما تجب الجذعة من الضأن والثنية من المعز كما ذكرنا في الشاة الواجبة في الغنم
لما روى أن مصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إنما حقنا في الجذعة من الضأن والثنية من المعز )
وروى أنه قال ( أمرنا بأخذهما ) وخلاف أبي حنيفة في أن الواجب منها الثنية ومالك : في أن
الجذعة منهما تجزئ عائد ههنا أيضا ثم في الفصل مسائل ( إحداها ) هل يتعين أحد النوعين
فتح العزيز — صفحة 345
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٤٥