تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
وعشرين الشياه وإنما تجب الجذعة من الضأن والثنية من المعز كما ذكرنا في الشاة الواجبة في الغنم لما روى أن مصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إنما حقنا في الجذعة من الضأن والثنية من المعز ) وروى أنه قال ( أمرنا بأخذهما ) وخلاف أبي حنيفة في أن الواجب منها الثنية ومالك : في أن الجذعة منهما تجزئ عائد ههنا أيضا ثم في الفصل مسائل ( إحداها ) هل يتعين أحد النوعين