فيجوز في صدقة الغنم كالثنية واختلفوا في تفسير هما على أوجه ( أظهرهما ) وهو المذكور في الكتاب
أن الجذعة ما استوفت سنة ودخلت في الثانية والثنية ما استوفت سنتين سميت الجذعة جذعة لأنها تجدع
السن كما ذكر في الإبل ( والثاني ) ان الجذعة ما لها ستة أشهر والثنية ما لها سنة وهو الذي ذكره في الثنية ( والثالث )
أن الجذعة هي التي لها ثمانية أشهر والثنية هي التي لها سنة وهو اختيار القاضي الروياني في الحلية
فتح العزيز — صفحة 340
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٤٠