تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
فإنه ليس بأشد حالا من المرتد والمرتد يستتاب وهل تكفى الاستتابة في الحال أم بمهل ثلاثا فيه