دون الظهور انعكس المذهبان ( الثانية ) يجوز لبس الثياب المطرفة بالديباج والمطرزة به لما روى أنه
صلى الله عليه وسلم ( كان له جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج ) ( 1 ) قال الشيخ أبو
محمد وغيره الشرط فيه الاقتصار على عادة التطريف فان جوز العادة فيه كان سرفا محرما والترقيع
فتح العزيز — صفحة 30
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٠