ليس في حمل الجنازة دناءة وسقوط مروءة بل هو بروا كرام الميت وقد نقل ذلك عن فعل
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين ( 2 ) ولا يتولاه الا
الرجال ذكرا كان الميت أو أنثى ولا يجوز الحمل على الهيئات المزرية ولا على الهيئة التي يخاف منها
السقوط إذا عرفت ذلك ففي الفصل ثلاث مسائل ( إحداها ) في كيفية الحمل وقد نقل طريقان
( أحدهما ) الحمل بين العمودين يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ( حمل جنازة سعد بن معاذ
رضي الله عنه بين العمودين ) ( 3 ) ومعناه أن يتقدم رجل فيضع الخشبتين الشاخصتين وهما العمود ان على
عاتقيه والخشبة المعترضة بينهما على كتفيه ويحمل مؤخر الجنازة رجلان أحدهما من الجانب الأيمن
فتح العزيز — صفحة 140
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٤٠