تعلق به الايجاب تستوى فيه الركعة وما دونها ألا ترى أن المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء يسير
من الصلاة لزمه الاتمام كما لو اقتدى به في ركعة ثم اللزوم على هذا القول إنما يكون بالشرط الذي
فتح العزيز — صفحه 69
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۶۹
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي