في الحيض ثلاثة أمور أن لا ينقص القوى عن يوم وليلة وأن لا يزيد على خمسة عشر وأن لا ينقص
الضعيف عن خمسة عشر والذي يعتبر من ذلك ههنا أن لا يزيد القوى على أكثر النفاس وهو
ستون يوما وهي بمثابة الخمسة عشر في الحيض أما في طرف القلة فلا ضبط وكذلك لا يعتبر
للضعيف حد معين *
فتح العزيز — صفحه 593
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۵۹۳