پرش به محتوای اصلی

فتح العزيز — صفحه 313

پدیدآورندگان:

ص۳۱۳
وجهان ( أصحهما ) المنع لان الامر فيهما قريب ويدل عليه الخبر السابق قال الامام وكنت أود ان لا يصح الاستئجار للتعليم حتى يختبر حفظ المتعلم كما لا تصح إجارة الدابة للركوب حتى يعرف حال الراكب لكن ظاهر كلام الأصحاب أنه لا يشترط والخبر يدل عليه وإنما يجوز الاستئجار لتعليم القرآن إذا